محاكم الأحوال الشخصية : تنظر محاكم الأحوال الشخصية في المسائل المتعلقة بقانون العائلة وتتألف المحاكم الشرعية للمسلمين والروحية للمسلمين والمذهبية للدروز ونص قانون أصول المحاكم المدنية على اختصاصه وفقا لما يلي: أ. المادة 486 اصول تختص المحاكم الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا 1. الولاية والوصاية والنيابة الشرعية. 2. إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة. 3. الحجر وفكه وإثبات الرشد. 4. المفقود. 5. النسب. 6. نفقة الأقارب من غير الزوجين والأولاد. ب. يستثنى من اختصاص هذه المحكمة: الحالات المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الروحية للروح الأرثوذكس وللسريان الأرثوذكس وللكاتوليك . حالات الإرث و الوصية لطائفتي الروح الأرثوذكس وللسريان الأرثوذكس. الحالات المنصوص عليها في المادتين 207/208 من قانون الاحوال الشخصية رقم 59/1953 المادة 487 أصول مدنية: تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل : أ. الزواج ب. انحلال الزواج ت. المهر والجهاز ث. الحضانة والرضاع ج. النفقة بين الزوجين والاولاد ح. الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه المادة 488: أ. تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالامور الداخلة في الاختصاص بمقتضى المواد السابقة ب. للمحكمة الشرعية أن توقع الحجز الاحتياطي في الدعاوي المالية المتعلقة بمسائل الولاية الاستحقاق المتفرعة عن الحجز الصادر في هذا الدعاوي ت. تطبق على طلبات الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة فيها عن محاكمة الشرعية 324 والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 317 المادة 489: تختص المحاكمة الشرعية في الأمور الآتية: أ. الاذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب القانون فيها إذن القاضي الشرعي ب. تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق المخالفة ووثائق حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة وإسقاطها بالتراضي ونسب الولد بإقرار أبويه وإثبات الأهلية. المادة 493: يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوي والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني المادة 494: تخضع المحاكم الشرعية لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليه في هذا القانون. المادة 495: يكون إعطاء الإذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد الزوجين. المادة 496: يكون اعطاء الاذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي او الوصي او المحكمة التي يقع في دائرتها أحد عقارات التركة. المادة 497: يكون نصب الوصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفى أو الموصى له. المادة 498: أ. تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفقا للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة. ب. يخضع قضاة المحكمة الشرعية لقواعد عدم الصلاحية والرد والإجراءات وطرق الطعن المنصوص عليها في المادة 175 وما بعدها. ت. تشير المواد الخاصة بإصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى على المحكمة الشرعية. ث. تخضع الأحكام التي تصدرها المحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعلقة بالأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة.
ما زالت المحاكم السورية التي كانت موجودة أثناء وجود النظام تعمل وتثبت كل أنواع الزواج والطلاق وتقبل المراجعين كما كانت في السابق. وكذلك محاكم الأحوال المدنية وبالقرب منها أحدثت محاكم تابعة للإدارة الذاتية (محاكم الشعب) تصدر دفاتر عائلة للمواطنين وتطبق المبادئ الأساسية والأحكام الخاصة بالمرأة الصادرة عن الحاكم المشترك في مقاطعة الجزيرة بتاريخ 02.10.2014. المبادئ الاساسية والاحكام العامة الخاصة بالمرأة: بناءً على أحكام العقد الاجتماعي ومصادقة المجلس التشريعي بجلسته رقم /27/ لعام 2014 المتضمن المبادئ الأساسية والأحكام العامة الخاصة بالمرأة. يرسم الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة ما يلي: نظراً لتعرض المرأة في مجتمعاتنا المسيرة بالمفاهيم الذكورية للعديد من المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصاديـة والثقافية والنفسية وما يحمله هذا الواقع على المرأة من ظلـم وتهميش وتخلف وحرمان للحقوق بالإضافة الى الموروث التقليدي الذي يقف عائقاً أمام تقدم المرأة ويحد من تطلعاتها نحو مستقبل أفضل ووجــود العديد من التشريعـات والقوانين وعوامل الاستبداد التي تشهد بعمق أن نضال المرأة من اجل نيل حقوقها لم يزل قائماً ولم يكتمل بعد والتي تنعكس سلباً ليس على المرأة فقط بل على المجتمع بشكل عام كالطلاق بالإرادة المنفردة والزواج القسري وتعدد الزوجات الى مـــا هنالك من قضايا لا تعد ولا تحصى تشتد وطأتها الى يومنا هذا . وإيمانـا منا بأهمية دور المـرأة في الاسرة والتي تشكـل النواة الاساسيـة في المجتمع فإن حريـة المـرأة ستكون الضمـان الاساسيـة لخلـق عائلة ديموقراطية ومجتمع ديموقراطي حـر وإن مستوى رقـي أي مجتمع يتحقق من خـلال تفعيل دور المرأة ومشاركتها في بنـاء وتقـدم هـذا المجتمع . لذلك فـإن المرأة ستظـل تناضل حتى تحقق الضمانـات الأكيـدة لصون كرامتها وانتزاع حريتها وحقها في الولاية على نفسها وأبنائها ولن تقبل بعد الآن بتهميشها فحركة تحررها هي ضرورة ملحة لمواجهة كافـة اشكال التخلف والعنف والقتـل . وبما أن ضمان حرية المرأة وحقوقها من الاهداف الاساسية للإدارة الذاتية الديموقراطية فلا بد من معالجة جميع قضايـا المرأة العالقة في المجتمع ورفع مستواها في كافة المجالات وتأمين حياة هانئة مستقرة لها والدفاع عنها بوحه الاضطهاد والعنف وضمان حقوقهـا المشروعـة . ومن أجـل ذلك كله ارتأينا الى وضع مجموعة مبادئ أساسية واحكام عامـة خاصة بالمرأة تضمن المساواة الفعلية لهــا من أجل بناء مجتمع ديموقراطي ايكولوجي حر . المبادئ الاساسية 1. محاربـة الذهنيـة السلطويـة الرجعيـة في المجتمع واجب على كـل فـرد في منـاطق الإدارة الذاتيـة 2. الديمقراطية . 3. المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة . 4. للمـرأة الحـق في التـرشح والترشيح وتـولي كـافـة المنـاصب . 5. الالـتـزام بمبــدأ الإدارة التشـاركيـة في كـافــة المؤسســـات . 6. من حق المرأة تشكيل تنظيمات سياسية واجتماعيـة واقتصاديـة وثقافيـة وتنظيمـات الدفـاع المشروع وغيرها من التنظيمات الخاصة بها بما لا يخالف العقد الاجتماعي . 7. حضور ممثل عن المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بصفة مراقب عند مناقشة القوانين التي تصدر في حالات استثنائية في المجلس التشريعي بدعوة مسبقة من المجلس . 8. عند إصدار القوانين الخاصة بالمرأة في المجلس التشريعي يؤخذ إرادة المرأة بعين الاعتبار. 9. المساواة بين الـرجل والمرأة في حق العمل والأجـر. 10. المساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمة القانونية . 11. . يمنع تزويج الفتاة بدون رضائها . 12. إلغـاء المهـر باعتباره قيمـة ماديـة هدفـه استملاك المـرأة ويحـل محلـه مشاركـة الطـرفين في تـأمين الحيـاة التشـاركيـة. a. تنظم صكـوك الـزواج مدنيـا. b. منـع تعــدد الـزوجـات . 13. يحق لكلا الطـرفين طلب التفريـق ولا يجـوز الطـلاق بـالإرادة المنفـردة . a. المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المسائل الارثية . b. منع حيـار الفتـاة ونكـاح الشغـار ونكـاح الـديـة . c. تجريـم القتــل بـذريعـة الشرف واعتبـاره جـريمـة مكتملـة الأركـان المـاديـة والمعنـويـة والـقـانـونيـة ويعـاقـب مرتكبهـا بـالعقوبـات المنصوص عليهـا فـي قـانــون العقوبــات كجريمـة قتـل قصـد أو عمد. d. فـرض عقوبـة متشددة ومتساويـة على مـرتكب الخيانـة الـزوجيـة مـن الطرفيـن . e. تجـريـم الإتـجـار بـالأطـفـال والنسـاء بكافــة أنـواعـه وفــرض عقـوبــة متشـددة عـلـى مـرتـكبيهــا . 14. وتشمل كافة انواع الاتجار ( الاستغلال الجنسي – عمالة الاطفال – المتاجرة بالأعضاء البشرية ) . 15. يمنع العنف والتمييـز ضد المــرأة ويعد التمييز جـريمـة يعـاقب عليـه القانــون وعلى الإدارة الـذاتيـــة الديمقراطية مكافحة كــل أشكـال العنف والتمييز من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمــات لتوفيــر الحمايـة والـوقايـة والعـلاج لضحايـا العنف . 16. على الإدارة الذاتية الديمقراطية ضمان حقوق الطفــل وحمـايتهـم من كافة اشكال العنف والاستغلال . 17. الأحكــام العامــة: 18. منـح المـرأة والـرجل حقـوقـا متساويـة فيمـا يخص قـانـون الجنسيـة. 19. تكفل الإدارة الذاتية الديمقراطية للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الصحي والاجتماعي والمقومـات الأساسية للعيش في حياة حـرة كريمة وتـوفير الحمـايـة اللازمة للنساء الأرامل والمسنات. 20. يمنع تـزويج الفتـاة قبـل إتمـامهـا الثـامنـة عشر مـن عمـرهـا . 21. للمـرأة الحق فـي حضانـة أطفالهـا حتى إتمامهم سن الخامسة عشر سواء تـزوجت أم لم تتزوج ويكون بعدهـا حق الاختيـار للأولاد ومن واجب الطرفين تـامين السكن والنفقة للأطفـال طيلة فـترة الحضانــة a. في حــال سفر الأولاد تحت سـن الخـامسة عشر يـوجب أخـذ الإذن مـن الـوالـديـن . 22. في القضايـا الخاصة بالمـرأة والأسرة المعـروضـة أمـام المحـاكم يلزم حضور ممثل عن مركز المرأة ورأيها استشاري غير ملزم 23. منح إجازة الأمومة المأجورة للمرأة العاملة وذلك لثلاث ولادات . 24. في حـال التفـريق للزوجـة الحق فـي الأشيـاء الجهازية التي قدمتها والمصاغ الذهبي أو ما يعادل قيمتها سـواء أكـانت في حيـازتها أم تـم صرفهـا مـن قبـل الـزوج . 25. على الإدارة الذاتية الـديمقراطية إنشـاء مـراكز خـاصة للمحكومـات الحوامل والمرضعات لقضاء مـدة عقـوبتهن تـراعى فيها وضعهن ووضع الجنين والمـولـود. - يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ترجع النساء عادة إلى محاكم قسد لتحصيل حقوقها بسرعة، ويمكن تثبيت الزيجات في هذه المحاكم لتسهيل سفر المواطنين إلى أربيل من أجل لم الشمل والسفر إلى أوروبا ومقابلة السفارات للحصول على الفيز. كذلك فتح النظام محاكم عدة: (محكمة في السبخة في الرقة، القحطانية، الدرباسية، تل تمر، الديركلي وعامودا).
• الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا. • لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة. • عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر او قيمته إن تعذر الرد. • إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عد الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد او تسليم الأشياء الجهازية واذا عدلت المرأة فعليها اعادة مثل المهر او قيمته • اذا عدل احد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما اهداه إلى الأخرين ان كان قائما او قيمته يوم القبض ما لم يكن هناك عرف او شرط بخلاف ذلك • اذا انتهت الخطبة بالوفاة بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايااذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي او معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من 50,000 الى 100,000 ليرة سورية لكل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر ، أما إذا تم العقد بموافقة الولي ولكن خارج المحكمة فالعقوبة تقتصر على الغرامة. 2. يعاقب بالغرامة من 25,000 إلى 50,000 ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة اذا تم عقد الزواج بموافقة الولي.
يعاقب بالغرامة من 10,000 إلى 20,000 ليرة سورية كل من يعقد زواجا خارج المحكمة المختصة قبل إتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون. 2. إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح. 3. لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج. 4. للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط الصحيحة حق طلب فسخ العقد.
1. لا حد لأقل المهر ولا لأكثره. 2. كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة. 3. عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك. 4. يُعدّ مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة /1120/ من القانون المدني. 5. لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي. 6. يُعدّ كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الأولى من المادة /447/ من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا يعد المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة.
1. ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ الزوجة ﻋﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ زوجها ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﺷﺮﻋﻲ. 2. ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻠﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ. 3. لا نفقة لمعتدة الوفاة مالم تكن حاملا.
المادة 78: 1. يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه. 2. لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء. المادة 79: النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
1. إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة اجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملا بالصلح وله خلال هذه المدة إن يستعين على ذلك بمن يختارهم من أهل الزوجين أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري. 2. إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو إصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية. 3. وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذا من تاريخ إيقاعه. 4. تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها إي من الطرفين.
المادة 105: لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج إذا كان في الآخر إحدى العلل المانعة من الدخول أو تمامه أو أحد الأمراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخيفة أو المعدية سواء أكانت موجودة قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده. المادة 106: حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال. المادة 107: التفريق للعلل والأمراض يعد فسخاً لا طلاقاً. يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج.
المادة 110: 1. يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة. 2. إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما. 3. يعد تفريق القاضي لعدم الإنفاق طلاقاً رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويتعهد بالإنفاق.
المادة 112: 1. إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق. 2. إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة. 3. إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة. المادة 113: 1. على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان. 2. امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم. المادة 114: 1. يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة. 2. وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة. 3. للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته. 4. إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين. المادة 115: على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين.
المادة 118 : 1. الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج إن يراجع مطلقته إثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط. 2. يشترط لصحة الرجعة بالقول إن تكون منجزة وان يعلم الزوج مطلقته بها إثناء عدتها. 3. تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي. المادة 119: الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.
المادة 121: عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي: 1. ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ. 2. سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس. 3. ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة. المادة 122: العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة. المادة 123: عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. المادة 124: عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء. المادة 125: 1. تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية. 2. تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية. المادة 126: لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة؟ المادة 127: 1. إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى. 2. إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة. 3. إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.
نظم قانون الأحوال الشخصية السوري عقد الزواج بموجب أحكام المواد التالية: المادة 40:
المادة 41:
يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال الوثائق الواردة في المادة السابقة والتأكد من اطلاعهما على أحكام الزواج والطلاق وله عند الاشتباه تأخير إعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريق الإعلان.
المادة 44:
يجب أن يشمل صك الزواج:
المادة 46: تعفى معاملات الزواج وتثبيته إدارياً أو قضائياً وتحصيل المهر من أي رسم.
اختصاصات المحكمة الشرعية في إدلب: 1. تثبيت زواج. 2. تثبيت نسب. 3. تفريق لكافة العلل ونفقة وحضانة. 4. تعيين وصي ووكيل قضائي. عدد المحاكم الشرعية في محافظة إدلب حاليا: 1. غرفة بأطمة. 2. غرفتين بسرمدا. 3. غرفتين بإدلب. 4. غرفة بسلقين. 5. غرفة بجسر الشغور. الأوراق المطلوبة لعقد الزواج في إدلب: 1. إخراجات قيد للخاطب والمخطوبة. 2. شاهدين. 3. ولي الزوجة. أما الأوراق المطلوبة لتثبيت الزواج في إدلب: 1. العقد العرفي. 2. إخراجات قيود للزوجين مع صور شخصية لهما. 3. شاهدين. 4. ولي الزوجة. القانون المعمول به في تلك المحاكم هو القانون السوري ويحق للقاضي الاجتهاد حسب المذهب المعمول به. تصدر الأحكام من المحكمة الشرعية قابلة للاستئناف وتصبح مبر مة بعد الاستئناف.
1.تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر. 2. إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما ومعرفتهما بالحقوق الزوجية. 3. إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته. 4. إذا أرادت المرأة التي لم تتزوج وبلغت الثامنة عشرة من العمر الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة والغرامة من 50,000 إلى 100,000 ليرة سورية كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها أو دون توفر شروط.
1. تقدم جميع الوثائق المذكورة سابقا إلى المحكمة المختصة (بالنسبة للمسلمين المحكمة الشرعية،وللمسيحين المحكمة الروحية، وللموحدين الدروز المحكمة الشرعية أو المذهبية). 2. وبعد التأكد من صحة البطاقات الشخصية للطرفين ، يطلب من الخاطب والمخطوبة تبادل عبارات الايجاب والقبول ، بوجود شاهدين ، بعد تحديد المهر المعجل والمرحلة حسب الصيغة الشرعية المعتمدة، وتسجيل الشروط الخاصة أن وجدت، ثم يوقعان على عقد أمام القاضي أو كاتب المحكمة. 3. وبعد مصادقة القاضي، يسجل الزواج ويعطى الزوجان صورة مصدقة عن عقد الزواج مع رقم العقد وتاريخه، وتقوم المحكمة بإرسال النسخة الأصلية عن عقد الزواج إلى امانة السجل المدني في المنطقه التي يقع عمل المحكمة في نطاقها ليتم تسجيل الواقعة، ومنها إلى امانة السجل المدني لكل الزوجين لتغير الوضع العائلي لكل منهما، ليصبح متأهل/ة بدلا من ( عازب/ة أو مطلق/ة أو أرمل/ة) ثم يتم إحالة الطلب إلى أمانة السجل المدني مكان قيد الزواج لضم الزوج الى قيده.
1. ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة. 2. إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفصول موقوفا عقده على الإجازة.
تنص المواد التالية على أحكام المسكن للزوجة: المادة 65: على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله. المادة 66: على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها. المادة 67: لیس للزوج أن یسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغیر رضاها. المادة 68: عند تعدد الزوجات یجب على الزوج التسویة بینهن في المساكن. المادة 69: لیس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغیر غیر الممیز إذا ثبت إیذاؤهم. 16. ما هي أحكام السفر للزوجة في القانون السوري؟ المادة 70 : يجب على الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غیر ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر.
تنص المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية السوري على كل مما يلي: تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسراً وعسراً مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرأة.
المادة 85 : 1. یكون الرجل متمتعاً بالأهلیة الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره. 2. یجوز للقاضي أن یأذن بالتطلیق، أو یجیز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك. المادة 86 : محل الطلاق المرآة التي في نكاح صحیح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا یصح على غیرهما الطلاق ولو معلقاً. المادة 87: 1. يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة. 2. للزوج أن يوكل غيره بالتطليق. 3. للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها. 4. إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث. 5. إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.
المادة 92: 1. الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا. 2. يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكيد فيقع واحدا ويصدق المطلق بيمينه. 3. يقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة. المادة 93: 1. يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفا دون حاجة إلى نية. 2. يقع الطلاق بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية. 3. على المطلّق إن يوثق طلاقه بشاهدين أو بإقراره لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق تحت طائلة إيقاع العقوبة المنصوص عليها لمخالفة القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 94: كل طلاق یقع رجعیاً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون المخالعة.
المادة 109: 1. إذا غاب الزوج أكثر من سنة جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. 2. إذا حكم على الزوج بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد ستة أشهر من السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. 3. إذا أثبتت الزوجة دعواها بالبينة حلفها القاضي اليمين على تضررها من غيبة زوجها. 4. هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها.
المادة 111: 1. للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر. 2. إذا امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له القاضي مدة مناسبة فإن أبى طلقها عليه طلقة رجعية. 3. يشترط لصحة الرجعة أن تكون بالفعل إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقول.
المادة 117: إذا طلق الرجل زوجته بإرادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضاً من مطلقها بحسب حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يحكم به جملة أو مقسطاً بحسب مقتضى الحال.
المادة 120: الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشروط المبينة في المادة 36 من هذا القانون.
المادة 137: 1. يشترط في الحاضن: 1. العقل 2. البلوغ 3. السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة 4. القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً 5. ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف 2. يشترط في المرأة الحاضن زيادةً على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. 3. يشترط في الرجل الحاضن ، زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة: 1. أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء 2. أن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى 4. تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أب المحضون ، ما لم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه ، وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أب المحضون بإتمامه الخامسة من العمر. المادة 138: زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها المادة 139: 1. حق الحضانة للام.. فللأب.. فلام إلام وان علت.. فلأم الأب وان علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لام.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لام.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث. 2. لا يسقط حق إلام الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة. 3. للحاضن إن يطلب من القاضي تسليمه المحضون وعلى القاضي إن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في الحضانة ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفا بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوبا أو مقدارا إن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم. المادة 140: إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح المادة 141: يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه المادة 142: أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها المادة 143: لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق المادة 144: إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع المادة 145: إذا نشزت المرآة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب المادة 146: 1. تنتهي الحضانة بإتمام المحضون ( ذكراً كان أم أنثى ) الخامسة عشرة من العمر ، ويخيّر بعدها في الإقامة عند أحد أبويه. 2. لمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة /139/ من هذا القانون . المادة 147: 1. إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد 2. وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك 3. إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة المادة 148: 1. لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دوريا في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فورا دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس.. وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي إحكام قانون العقوبات. 2. يملك والدا احد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة. المادة 149: إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه المادة 150: 1. ليس لأحد الأبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل. 2. ليس لأحد الأبوين إن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل. 3. للقاضي إن يأذن للام الحاضنة إن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى إي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون. 4. تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة.
نملك خبراء قانونيين للإجابة على أي أسئلة متعلقة باللاجئين والأحوال الشخصية والمدنية بالإضافة إلى مسائل السكن والملكيات.
Input your search keywords and press Enter.