تتم مراجعة المفوضية للحصول منها على ما يسمى ((شهادة تسجيل في المفوضية )) ثم تأخد الإقامات السابقة المنتهية +الأوراق الثبوتية الشخصية + صورتين شخصيتين مصدقتين من المختار + شهادة تسجيل الأمم ومراجعة مركز الأمن العام في منطقة السكن.
إقامة مجاملة ، مع إمكانية إعطاء السورية المتزوجة من لبناني الجنسية اللبناية.
نعم يتقدم بطلب إقامة للأمن العام ويقدم:
لايمكن لابن اللبنانية أن يحصل على الجنسية ، كما أن السيدة اللبنانية لاتعطي الجنسية لزوجها أيضاً.
يمكن ، يحقق الشروط المطلوبة لأحد أنواع الإقامات ، ويطلب منه مغادرة الحدود ثم الدخول مرة أخرى بموجب نوع أو سبب الإقامة الجديدة ، فمثلاً يدخل يستاجر عقار يحقق الشروط ثم يغادر ، ويعاود الدخول بموجب عقد أجار يكون قد وثقه لدى الأمن العام في منطقة العقار ، ويعطى مهلة على الحدود يجب خلالها مراجعة دائرة الأمن العام للإستحصال على الإقامة . (( وفي بعض الحلات قبل طلب الحصول على الإقامة دون مغادرة الحدود )).
لا يمكن ، ولكن العكس ممكن .
للايوجد ترحيل في لبنان للسوريين المخالفين منذ عام 2011 ، ولكن يجب تصحيح الوضع القانوني بتسوية المخالفات ثم تحقيق الشروط لإحدى أنواع الإقامات المسموحة والتقدم للحصول على إقامة.
يمكن مراجعة الأمن العام ودفع مبلغ تسعمائة ألف ليرة لبنانية ، ويحصل على التسوية.
مراجعة الأمن العام والتقدم بطلب لرفع المنع وتحديد السبب ، مثلاً : انتهاء مدة المنع فيطلب ترقين الإشارة من السجلات الحدودية ، أو مراجعة الجهة المختصة والحصول على كتاب تسوية أو دفع مخالفة التي كانت سبب المنع.
عملاً بالتعريف القانوني للمفوضية للاجئ أنه الشخص الهارب من بلده خوفاُ على حياته وحياة عائلته ، فمن يستطيع أن يعود إلى سوريا يعني انه لايخشى على حياته هنك وعليه لاينطبق عليه وضع اللاجئ ، ولايتطلب حماية المفوضية ، لذلك يجب شطبه من قوائم اللاجئين ، وهذا ما يحصل ، فالأمن العام اللبناني يشارك قوائم السوريين الذين يعودون لسوريا مع المفوضية لأجل هذا الشأن.
تأخذ شهادة الوالدة من المشفى أو القابلة القانونية ، يتم تنظيم وثيقة ولادة لدى المختار ، ثم تعاد للطلبيب أو القابلة فيوقع على وثيقة الولادة ، ثم إلى دائرة الأحوال المدنية سجل الأجانب مع إقامات سارية للأبوين بتاريخ الولادة ، تودع المعاملة لمدة 15 يوم تقريباً ، ثم تصدر وثيقة الولادة ، يتم تصديقها من الخارجية اللبنانية ثم السفارة السورية ومن ثم إلى الخارجية السورية ثم دائرة النفوس في سوريا لتسجيل الواقعة على سجلات العائلة.
تسجيل الولادة لدى المفوضية لايعتبر تسجيل قانوني ، إنما هو إضافة المولود لملف عائلته لدى المفوضية . الإجراء القانوني الصيح كما ذكرنا سابقاً هو تسجيل المولود لدى دائرة الحوال المدنية اللبنانية أصولاً.
أولاً يجب الحصول على قرار الطلاق من المحكمة الدينية المختصة ، ويصار للحصول على وثيقة طلاق صادرة عن المختار بموجب قرار الطلاق ، ويتم تسجيلها لدى دائرة الأحوال المدنية في منطقة السكن سجل الأجانب ، ومنها للخارجية اللبنانية ثم السفارة السورية.
الإجابة :يجب الحصول على إذن العمل أولاً من وزارة العمل وفق الشروط وكما سيلى شرحه ، ومن ثم موافاة المن العام بالإذن وبموجبه يعطي المن العام الإقامة لصاحب إذن العمل وعائلته.
مراجعة مكتب العمل ودفع مبلغ تسعمائة ألف ليرة لبنانية ، وتحديد مكان العمل الذي يريد العامل العمل فيه مع تحديد نوع عمله ومدة عقده وشروط العمل.
لايمكن لأي من حملة الإقامات السابقة الذكر العمل ، تحت طائلة محاسبتهم بمخالفة شروط إقامتهم ( إذ أنهم كما سبق وأسلفنا يجب عليه تقديم تعهد بعدم العمل ينظمه طالب الإقامة لدى الكاتب بالعدل ) ، مما يترتب عليه سحب الإقامة والتوقيف ولا يخلى سبيله حتى كتابة تعهد بتقديم الثبوتيات اللازمة للحصول على إقامة عمل تحت طائلة ملاحقته وترحيله ( ولو أن قرار الترحيل لا).
يراجع مركز الأمن العام الذي يتبع لمنطقة صلاحيته العقار مع الأوراق المطلوبة : عقد اجار مصدق أصولاً من البلدية ، على ان يكون المؤجر لبناني ، وإبراز صورة عن هويته . بيان قيد عقاري للعقار ، أو صورة عن سند االملكية يختم من قبل المختار . صورتين شخصيتين مصدقتين من مختار مكان السكن . تعهد سكن من البلدية . إفادة سكن من المختار . بيان لإثبات الملائة المالية ( حساب بنك أو حوالات من خارج لبنان بقيمة لاتقل عن 4000 مودعة أو محولة خلال آخر 6 أشهر ). الأوراق الثبوتية الشخصية مع صور عنها . بطاقات الإقامات السابقة المنتهية . 300000 ل.ل ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية ، عن سنة إقامة دون مغادرة . تعهد بعدم العمل صادر عن كاتب عدل لبناني.
أي أن يكون السوري المقيم في لبنان على كفالة مواطن لبناني ، يتعهد بتقديم سكن للاجئ ويتقدم بتعهد مسؤوليته عنه ، تقدم المعاملة للامن العام مع الأوراق الثبوتية المطلوبة ، مثل أوراق على كفالة -أجار عقار ولكن لا يطلب إثبات شرط الملائة المالية.
بموجب القانون كان مسموحاً ، ولكن بموجب التعليمات الإدارية الجديدة للأمن العام أصبح يطلب تقديم تعهد بعدم العمل صادر عن الكاتب بالعدل مع معاملة تجديد الإقامة.
يمكن بعد إجراء التسوية ، ثم تحقيق شروط إحدى أنواع الإقامات المذكورة أعلاه.
لايوجد أي غرامة ولكن تحسب الإقامته الجديدة من تاريخ نهاية آخر إقامة وليس من تاريخ التجديد ، على أن يكون قد سدد ما يعادل 300 ألف ليرة لبنانية عن كل سنة إقامة.
لايمكن بعد 5-1 -2015 تسجيل أي لاجئ جديد لدى لمفوضية بناءً لطلب الحكومة اللبنانية.
استصدار نشرة قضائية ومتابعة ملفات الملاحقات والمذكرات والاحكام الصادرة بحقه اي بحق الاسم المشابه ، ممكن تكون اجراءات امام المحكمة العسكرية او الجزائية، أحيانا يكون بحقه وثيقة اتصال صادرة عن قيادة الجيش يتم رفع الالتباس من قبل المحكمة المختصة فنستحصل على القرار وتطبل الاشارة ليتمكن من السفر.
يوضع له منع سفر وتختلف مدتة المنع بين سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات ، وفقاً إذا كان قد دفع المخالفة أم لا ، ووفقاً للمدة التي قضاها بإقامة منتهية ، وإذا ما كان علية أي إشارة أمنية أو جزائية.
يتم منح الطالب السوري المسجل في أحد الجامعاتلقانونية المرخصة في لبنان إقامة طالب ، يقدم فيها إفادة من جامعته تثبت تسجيله فيها ، وتعهد بعد العمل لدى الكاتب بالعدل ، وتعهد سكن إقامة وإفادة سكن من المختار ، ويدفع رسوم الإقامة.
مراجعة المحكمة الدينية ( المحكمة الشرعية السنية –المحكمة الجعفرية – الكنيسة وفقاً للمرجعية الروحية ) مع بيان قيد فردي للخطيبين مصدق أصولاً من السفارة السورية والخارجية اللبنانية ، ويتم عقد القران ، ثم يأخذ العقد يسجل لدى مختار المحلة ليصدر وثيقة زواج يتم مراجعة دائرة الأحوال المدنية في المنطقة ليصار إلى تسجيل الواقعة في سجلات الأجانب ، وهنا يطلب تقديم وثائق إقامة الزوجين الصالحة بتاريخ الزواج ، وعليه تودع لدى الدائرة بحدود 15 يوم ويتم إعطاء وثيقة زواج قابلة للتصديق من الخارجية اللبنانية ومن ثم السفارة السورية ليمكن استخدامها لتثبيت الواقعة في النفوس في سوريا.
إذا مضى على الولادة أكثر من سنة لايمكن تسجيل الولادة إلا بموجب قرار قضائي صادر عن المحكمة الدينية الختصة بتثبيت واقعة الولادة والنسب ، لذلك يجب إقامة دعوى إثبات نسب.
يجب إقامة دعوى أمام المحكمة الشرعية لتثبيت الزواج والنسب ، وبموجب القرار القضائي يتم تثبيت الواقعتان لدى دائرة الأحوال المدنية اللبنانية في سجل الأجانب بموجب حكم المحكمة.
وثيقة وفاة من الطبيب أو المشفى ، مع وثيقة الدفف ، ويصدر بموجبهما وثيقة وفاة من عند المختار ، ثم دائرة الأحوال المدنية سجل الأجانب لتسجيل الواقعة ، ثم إلة الخارجية اللبنانية ومنها للسفارة السورية.
هو إذن عمل الذي يعطى للتاجر الذي يسجل في سجل الشركات شركة تجارية يكون حصته من رأسمالها تتجاوز مئة مليون ليرة لبناني ، ويكون هو مدير الشركة ، ويجب إثبات أدائه للمبلغ المذكور في حساب الشركة لدى أحد المصارف العاملة في لبنان ، وأن يكون لهذه الشركة مقر وعمل حقيقي ، ثم استكمال أوراق ثبوتية خاصة بوزارتي الشؤون الأجتماعية والعمل ، ثم يقدم الملف للحصول على موافقة وزير العمل ، وبناء على صدور القرار بالموافقة ، يتم مراجعة الأمن العام ليصدر إقامة عمل لصاحب إذن العمل.
وفقاً للقانون اللبناني يسمح للأجنبي (في لبنان كل من هو غير لبناني يعتبر أجنبي) العمل فقط: إما عامل زراعي ، أو عامل تنظيفات.
نملك خبراء قانونيين للإجابة على أي أسئلة متعلقة باللاجئين والأحوال الشخصية والمدنية بالإضافة إلى مسائل السكن والملكيات.
Input your search keywords and press Enter.